" من ملفات حقوق الإنسان "
-( لا يكفي أن تكون فى النور كي ترى .. بل ينبغي أن يكون فى النور ما تراه ... العقاد )-
{أجمل الأشياء قد نتعثر بها صدفة}


00447877748994


صحافة ليبية حكومية
صحافة بريطانية مُعربة
صحافة أمريكية مُعربة
![]()

.. سيبقى مشوار البحث عن الحقيقة مستمراً .
.. وسنبقى نتعلم ما لم نفقد القدرة على الإدراك .
.. فمن قال إكتفيت فقد رثى نفسه .

سعدنا بزيارتك
ونأمل أن تكون قد قضيت / قضيتي معنا وقتاً ممتعاً .
مع دعوة متجددة لموعد متجدد للزيارة

نوفمبر 18th, 2009 كتبها ( ي و س ف ) عيسـى عبدالقيـوم نشر في , حقوقيات,
" من ملفات حقوق الإنسان "
نوفمبر 3rd, 2009 كتبها ( ي و س ف ) عيسـى عبدالقيـوم نشر في , حقوقيات,
" من ملفات حقوق الإنسان "
(38)
المبادىء الأساسية لدور المحامين
حيث أنّ شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل، وتعلن كغرض من أغراضها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بدون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.وحيث أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادىء المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة. وفي جميع الضمانات للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية.
وحيث أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن بالإضافة الى ذلك، الحق في المحاكمة بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة تشكّل طبقا" للقانون.وحيث أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية يشير الى التزام الدول بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز الإحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات واحترامها.
وحيث أنّ مجموعة المبادىء الخاصة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن تنص على أنّ الشخص المحتجز له الحق في الحصول على المساعدة القانونية من المحامين والإتصال بهم والحصول على مشورتهم. وحيث أنّ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء توصي بضمان توفير المساعدة القانونية والإتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء غير المحاكمين.
وحيث أنّ الضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوبة الإعدام تؤكد من جديد حق كل مشتبه أو متهم بارتكاب جريمة تعرّض لعقوبة الإعدام في مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة، طبقا" للمادة 14 من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وحيث أنّ إعلان المبادىء الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص إستعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم.
وحيث أنّ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، إقتصادية كانت أو إجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا" على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون. وحيث أنّ للرابطات المهنية للمحامين دورا" في إعلان معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والإنتهاكات التي لا وجود لها، وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج اليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة.
ينبغي للحكومات، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، أن تضع في الإعتبار المبادىء الأساسية بشأن دور المحامين الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين، وأن تحترمها، وينبغي أن يطلع عليها المحامون وغيرهم من الأشخاص مثل، القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والجمهور بوجه عام. وتطبيق هذه المبادىء أيضا" حسب الإقتضاء، على الأشخاص الذين يمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المركز القانوني للمحامين.
إمكان الإستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية:
1- لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
2- تضمن الحكومات توفير إجراءات فعّالة وآليات ميسرة تتيح الإستعانة بالمحامين بصورة فعّالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها بدون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع إقتصادي أو غير ذلك.
3- تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء، ولغيرهم من الأشخاص المحرومين حسب الإقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد
4- تقع على عاتق الحكومات والرابطات المهنية للمحامين مسؤولية وضع برامج تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وتحقيقا" لهذا الغرض، ينبغي إيلاء عناية خاصة لمساعدة الفقراء وسائر الأفراد المحرومين
أكتوبر 21st, 2009 كتبها ( ي و س ف ) عيسـى عبدالقيـوم نشر في , حقوقيات,
" من ملفات حقوق الإنسان "
(37)
مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
اعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990
حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة، وتعلن أن من بين أهدافها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة،
وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية، وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون العدالة في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس، وحيث أن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم في إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ الآنفة الذكر والتزامهم بها، بحيث تسهم في إقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة،
وحيث أن من الجوهري تأمين حصول أعضاء النيابة العامة على المؤهلات المهنية اللازمة للاضطلاع بوظائفهم، عن طريق تحسين أساليب تعيينهم وتدريبهم القانوني والمهني، ومن خلال تهيئة كافة الوسائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة سليمة في مكافحة الإجرام، وبصفة خاصة في أشكاله وأبعاده الجديدة، وحيث أن الجمعية العامة اعتمدت بقرارها 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بناء على توصية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولويتها مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم، وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين اعتمد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة لاحقا في قراريها 40/32، المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و 40/146، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985،
وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة يوصى بأن تتخذ، على الصعيدين الدولي والوطني، تدابير لتحسين سبل وصول ضحايا الإجرام إلى العدالة الجنائية ومعاملتهم معاملة منصفة ورد حقوقهم إليهم وتعويضهم ومساعدتهم، وحيث أن المؤتمر السابع طلب، في قراره 7، من اللجنة أن تنظر في الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية تتناول، في جملة أمور، اختيار أعضاء النيابة وتدريبهم المهني ومركزهم، وما ينتظر منهم من مهام وسلوك، ووسائل تعزيز مساهمتهم في السير السلس لنظام العدالة الجنائية، وتعاونهم مع الشرطة، ونطاق سلطاتهم الاستنسابية، ودورهم في الإجراءات الجنائية، وأن تقدم تقارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأمم المتحدة القادمة،
فإن المبادئ التوجيهية الواردة أدناه، التي أعدت لمساعدة الدول الأعضاء في مهامهم المتمثلة في ضمان وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم في الإجراءات الجنائية، وينبغي أن توضع في الاعتبار وتحترم من جانب الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية، وأن يوجه إليها انتباه أعضاء النيابة العامة وسائر الأشخاص مثل القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والجمهور بوجه عام، وقد صيغت هذه المبادئ التوجيهية، على نحو أساسي، من أجل أعضاء النيابات العامة، بيد أنها تنطبق بنفس القدر، وحسب الاقتضاء، على أعضاء النيابة العامة المعينين لحالات خاصة.
المؤهلات والإختيار والتدريب
1. يتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين على تدريب ومؤهلات ملائمة.
2. تكفل الدول ما يلي:
(أ) تضمين معايير اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس التحيز أو المحاباة، بحيث تستبعد أي تمييز ضد الأشخاص يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء، أو المنشأ الوطني والاجتماعي أو الأصل
سبتمبر 2nd, 2009 كتبها ( ي و س ف ) عيسـى عبدالقيـوم نشر في , حقوقيات,
" من ملفات حقوق الإنسان "
(36)
مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة .. 169/34 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979 .
المادة 1
على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع الأوقات، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم.
التعليق
(أ) تشمل عبارة "الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين" جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين،
(ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف "الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين" شاملا لموظفي تلك الأجهزة،
(ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع آخر،
(د) يقصد بهذا الحكم أن لا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية.
المادة 2
يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها.
التعليق
(أ) إن حقوق الإنسان المشار إليها محددة ومحمية بالقانون الوطني والدولي. ومن الصكوك الدولية ذات الصلة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،
(ب) ينبغي أن تذكر التعليقات الوطنية على هذه المادة الأحكام القانونية الإقليمية أو الوطنية التي تحدد هذه الحقوق وتنص على حمايتها.
المادة 3
لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم.
التعليق
(أ) يشدد هذا الحكم على أن استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ينبغي أن يكون أمرا استثنائيا، ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من المأذون به للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول الضرورة من أجل تفادى وقوع الجرائم أو في تنفيذ الاعتقال القانوني للمجرمين أو المشتبه بأنهم مجرمون، أو المساعدة على ذلك، فهو لا يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد،
(ب) يقيد القانون الوطني في العادة استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وفقا لمبدأ التناسبية. ويجب أن يفهم أنه يتعين احترام مبادئ التناسبية المعمول بها على الصعيد الوطني في تفسير هذا الحكم. ولا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم بما يسمح باستعمال القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه،
(ج) يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيرا أقصى. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية، ولا سيما ضد الأطفال. وبوجه عام، لا ينبغي استعمال الأسلحة النارية إلا عندما يبدى الشخص المشتبه في ارتكابه جرما مقاومة مسلحة أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخرى وتكون التدابير الأقل تطرفا غير كافية لكبح المشتبه به أو لإلقاء القبض عليه. وفى كل حالة يطلق فيها سلاح ناري ينبغي تقديم تقرير إلى السلطات المختصة دون إبطاء.
المادة 4
يحافظ الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على سرية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتض خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة.
التعليق
يحصل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، بحكم واجباتهم، على معلومات قد تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد أو يمكن أن تضر بمصالح الآخرين، وبسمع
أغسطس 11th, 2009 كتبها ( ي و س ف ) عيسـى عبدالقيـوم نشر في , حقوقيات,
" من ملفات حقوق الإنسان "
(35)
ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
اعتمدت بقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي 50/1984 المؤرخ في 25 أيار 1984
1-في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلاّ في أخطر الجرائم على أن يكون مفهوماً أنّ نطاقها ينبغي ألاّ يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.
2-لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلاّ في حالة جريمة ينص القانون، وقت إرتكابها على عقوبة الموت فيها، على أن يكون مفهوماً أنه إذا أصبح حكم القانون يقضي بعد إرتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، إستفاد المجرم من ذلك.
3-لا يحكم بالموت على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت إرتكاب الجريمة ولا ينفذ حكم الإعدام بالحوامل أو بالأمهات الحديثات الولادة ولا بالأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.
يوليو 28th, 2009 كتبها ( ي و س ف ) عيسـى عبدالقيـوم نشر في , حقوقيات,
" من ملفات حقوق الإنسان "
(34)
مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين
ولا سميا الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين
من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة .
اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 37/194 .. المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1982 .
المبدأ 1
من واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجزين ولا سيما الأطباء من هؤلاء الموظفين، أن يوفروا لهم حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة لأمراضهم تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسجونين أو المحتجزين.
يوليو 14th, 2009 كتبها ( ي و س ف ) عيسـى عبدالقيـوم نشر في , حقوقيات,
" من ملفات حقوق الإنسان "
(33)
يونيو 30th, 2009 كتبها ( ي و س ف ) عيسـى عبدالقيـوم نشر في , حقوقيات,
" من ملفات حقوق الإنسان "
(32)
يونيو 16th, 2009 كتبها ( ي و س ف ) عيسـى عبدالقيـوم نشر في , حقوقيات,
" من ملفات حقوق الإنسان "
(31)
يونيو 2nd, 2009 كتبها ( ي و س ف ) عيسـى عبدالقيـوم نشر في , حقوقيات,
" من ملفات حقوق الإنسان "
(30)
البريد الشخصي أضغط هنا